١١٠٣ - إعلان الرجعة والتسريح والإشهاد عليهما

فقرتان، ج ١ ص ٧٩٤

  1. - قال ابن مفلح: (وألزم شيخنا بإعلان الرجعة والتسريح أو الإشهاد (٤)

    1. (٤)في ط ٢: (والإشهاد)، والمثبت من ط ١، وهو موافق لما في «الاختيارات» للبعلي.
    ج ١ ص ٧٩٤
  2. كالنكاح والخلع عنده، لا على ابتداء الفرقة، لقوله: {وَأَشْهِدُوا} [الطلاق: ٢] ولئلا يكتم طلاقها) [الفروع ٥/ ٤٦٦ (٩/ ١٥٥) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣٢/ ١٢٩)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩٢).
    ج ١ ص ٧٩٥