١١٠٦ - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٩٨

  1. - قال ابن مفلح: (وإن نجَّزه لأجنبية فنصه: يصحُّ، ولم يطأ إن تزوَّج حتى يكفِّر، وقيل: لا يصحُّ، قال في «الانتصار» : هو قياس المذهب، كطلاق. وذكره شيخنا رواية، والفرق أنه يمين، والطلاق حل عقد، ولم يوجد) [الفروع ٥/ ٤٩٠ (٩/ ١٨٢) ].

    ج ١ ص ٧٩٨