١١٠٦ - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٩٨
- ج ١ ص ٧٩٨
- قال ابن مفلح: (وإن نجَّزه لأجنبية فنصه: يصحُّ، ولم يطأ إن تزوَّج حتى يكفِّر، وقيل: لا يصحُّ، قال في «الانتصار» : هو قياس المذهب، كطلاق. وذكره شيخنا رواية، والفرق أنه يمين، والطلاق حل عقد، ولم يوجد) [الفروع ٥/ ٤٩٠ (٩/ ١٨٢) ].