١١١١ - الواجب في الإطعام

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٠١

  1. - قال ابن مفلح: (وأوجب شيخنا وسطه قدرا ونوعا مطلقا بلا تقدير ولا تمليك، وأنه قياس المذهب، كزوجة، وأن الأدم يجب إن كان يطعمه أهله) [الفروع ٥/ ٥٠٧ (٩/ ٢٠١) ] (٥) .

    1. (٥)انظر: «الفتاوى» (٣٥/ ٣٥١ - ٣٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (٣٩٦).
    ج ١ ص ٨٠١