١١٣١ - لا يحل للمرأة أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٢٢

  1. - قال ابن مفلح: (ولا يحل أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها، باتفاق

    ج ١ ص ٨٢٣الأئمة، قاله شيخنا) [الفروع ٥/ ٥٥٥ (٩/ ٢٥٩) ].

    ج ١ ص ٨٢٢