١١٣٣ - سفر الرجل بأخت زوجته

فقرتان، ج ١ ص ٨٢٣

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: ويحرم سفره بأخت زوجته ولو معها.

    ج ١ ص ٨٢٣
  2. قال في ميت عن امرأة شهد قوم بطلاقه ثلاثا مع علمهم عادة بخلوته بها: لا يقبل، لأن إقرارهم يقدح فيهم) [الفروع ٥/ ٥٥٨ (٩/ ٢٦٥) ].