١١٣٩ - تمليك الزوج زوجته نفقتها
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٢٧
- ج ١ ص ٨٢٧
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا: لا يلزمه تمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة، فإن الإنفاق بالمعروف ليس هو التمليك، قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت» ، كما قال - صلى الله عليه وسلم - في المملوك، ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعا، وإن قيل: إنه يملك بالتمليك) [الفروع ٥/ ٥٨٢ (٩/ ٢٩٧) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٤/ ٨٣، ٨٥ - ٨٩)، «الاختيارات» (٤٠٩).