١١٥٣ - الدال غيره على القتل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٣٧

  1. - قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث) [الفروع ٥/ ٦٢٧ (٩/ ٣٥٨) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣٤/ ١٥٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٦).
    ج ١ ص ٨٣٧