١١٥٣ - الدال غيره على القتل
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٣٧
- ج ١ ص ٨٣٧
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث) [الفروع ٥/ ٦٢٧ (٩/ ٣٥٨) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٣٤/ ١٥٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤١٦).
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٣٧
- قال ابن مفلح: (واختار شيخنا أن الدال يلزمه القود إن تعمد وإلا الدية، وأن الآمر لا يرث) [الفروع ٥/ ٦٢٧ (٩/ ٣٥٨) ] (١) .