١١٥٥ - التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة

٣ فقرات، ج ١ ص ٨٣٨

  1. - قال ابن مفلح: (وليست التوبة بعد الجرح أو بعد الرمي قبل الإصابة مانعة من القود، في ظاهر كلامهم، وجزم به شيخنا، كما بعد الزهوق «ع» ، وقد ذكر ابن عقيل صحتها، وأن الإثم واللائمة يزول من جهة الله وجهة المالك، ولا يبقى إلا حق الضمان للمالك.

    ج ١ ص ٨٣٨
  2. وفهم منه شيخنا سقوط القود، وقال: هذا ليس بصحيح، وإن فرقا بين الخطأ ابتداء والخطأ في أثناء الفعل.

  3. وقد يكون مراد ابن عقيل ببقاء الضمان القود) [الفروع ٥/ ٦٤٠ (٩/ ٣٧٤ - ٣٧٥) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٤١٦).