١٦ - ضابط الحاجة التي تبيح استعمال الضبة اليسيرة من الفضة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٢
- ج ١ ص ٦٢
- ذكر ابن مفلح حكم ضبة الفضة، ثم قال: (والحاجة أن يتعلق به غرض غير الزينة في ظاهر كلام بعضهم، قال شيخنا: مرادهم أن يحتاج إلى تلك الصورة، لا إلى كونها من ذهب وفضة، فإن هذه ضرورة، وهي تبيح المفرد) [الفروع: ١/ ١٠٠ (١/ ١٠٧) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢١/ ٨١)، «الاختيارات» للبعلي (١٥).