١١٥٩ - كيفية القصاص إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٤٠

  1. - قال ابن مفلح: (ونقل ابن منصور: إذا قتله بعصا أو خنقه أو شدخ رأسه بحجر، يقتل بمثل الذي قتل به، لأن الجروح قصاص. ونقل أيضا: كل شيء من الجراح والكسر يقدر على القصاص يقتص منه، للأخبار، واختاره شيخنا وأنه ثبت عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - أجمعين) [الفروع ٥/ ٦٥٠ (٩/ ٣٨٨) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (١٨/ ١٦٧ - ١٦٨؛ ٢٠/ ٣٥١ - ٣٥٢)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٢).
    ج ١ ص ٨٤٠