١١٧٠ - إقامة الحد من غير الإمام ونائبه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٥٢

  1. - قال ابن مفلح: (تحرم إقامة حد إلا لإمام أو نائبه، واختار شيخنا إلا لقرينة، كتطلب الإمام له ليقتله) [الفروع ٦/ ٥٣ (١٠/ ٢٩) ] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الفتاوى» (٣٤/ ١٧٥ - ١٧٦).
    ج ١ ص ٨٥٢