١٨ - جلد الحيوان غير المأكول
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٣
- ج ١ ص ٦٣
- قال ابن مفلح: (ولا يطهر جلد غير مأكول ولو آدميا ــ قلنا ينجس بموته «م ر» قاله القاضي وغيره ــ بذبحه ... فلا يجوز ذبح الحيوان لذلك «هـ» قال شيخنا: ولو في النزع) [الفروع: ١/ ١٠٧ (١/ ١١٨) ] (٢) .
- (٢)انظر: «شرح العمدة» (١/ ١٢٦)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (رقم: ٢٠)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢ - ٤٣).