١١٩٣ - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٦٧

  1. - قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات (١) لحق الله عز وجل، كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -) [الفروع ٦/ ٩٩ - ١٠٠ (١٠/ ٩٧) ] (٢) .

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكره الإنسان عليه).
    2. (٢)انظر: «الفتاوى» (٨/ ٥٠٣).
    ج ١ ص ٨٦٧