١١٩٣ - الإكراه على فعل المحرمات لحق الله تعالى
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٦٧
- ج ١ ص ٨٦٧
- قال ابن مفلح: (قال شيخنا: يرخص أكثر العلماء فيما يكره عليه من المحرمات (١) لحق الله عز وجل، كأكل الميتة وشرب الخمر، وهو ظاهر مذهب الإمام أحمد - رحمه الله -) [الفروع ٦/ ٩٩ - ١٠٠ (١٠/ ٩٧) ] (٢) .
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: يكره الإنسان عليه).
- (٢)انظر: «الفتاوى» (٨/ ٥٠٣).