- قال ابن مفلح: (وعنه: الكل بعشر فأقل، نقله ابن منصور وغيره،
ج ١ ص ٨٦٩للخبر (١) ، ومراده عند شيخنا: إلا في محرم لحق الله) [الفروع ٦/ ١٠٧ - ١٠٨ (١٠/ ١٠٩) ] (٢) .
- (١)أي: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله».
- (٢)«الفتاوى» (٢٨/ ٣٤٨).