١٢٠٧ - اشتراط مطالبة المسروق منه بماله للقطع
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٧٤
- ج ١ ص ٨٧٤
- قال ابن مفلح: (وتثبت بعدلين وصفاها ... أو إقرار مرتين ووصفها ... وصدقه المقر له على سرقة نصاب ... وطالبه هو أو وكيله، أو وليه بالسرقة لا بالقطع، وعنه: أو لم يطالبه، اختاره أبو بكر وشيخنا كإقراره بزنا بأمة غيره، وجب قطعه) [الفروع ٦/ ١٢٢ - ١٢٣ (١٠/ ١٢٨ - ١٢٩) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٤٢٦) , وانظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٢٩٧ - ٢٩٨).