١٢٠٩ - قتل السارق في الخامسة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٧٤

  1. - قال ابن مفلح: (وقال أبو مصعب المالكي: يقتل السارق في الخامسة، وقياس قول شيخنا: إنه كالشارب في الرابعة: يقتل عنده إذا لم ينته بدونه (٢) ) [الفروع ٦/ ١٣٦ (١٠/ ١٤٨) ] (٣) .

    1. (٢)قال المرداوي في «الإنصاف» (١٠/ ٢١٦) (بل هذا أولى عنده وضرره أعم) ا. هـ.
    2. (٣)انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣٤٦ - ٣٤٧؛ ٣٤/ ٢١٦ - ٢١٧).
    ج ١ ص ٨٧٤