٢٣ - إلزام الصبي بالاستجمار ونحوه
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٦
- ج ١ ص ٦٦
- قال ابن مفلح: (ويجب الوضوء بموجباته (٢) «و» ، وجعل شيخنا مثل مسألة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه) [الفروع: ١/ ١٩٩ (١/ ٢٥٧) ].
- (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع» (١/ ٢٥٧): (أي: إذا وجد من الصبي شيء من موجبات الوضوء وجب عليه الوضوء).