١٢٢٠ - إذا قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٨٠
- ج ١ ص ٨٨٠
- قال ابن مفلح: (ومن قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله جاز قتله، كالصائل ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ١٥٠ (١٠/ ١٦٨) ] (٤) .
- (٤)انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣١٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٣٣).