١٢٢٠ - إذا قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٨٠

  1. - قال ابن مفلح: (ومن قفز إلى بلد العدو ولم يندفع ضرره إلا بقتله جاز قتله، كالصائل ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ١٥٠ (١٠/ ١٦٨) ] (٤) .

    1. (٤)انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣١٩)، «الاختيارات» للبعلي (٤٣٣).
    ج ١ ص ٨٨٠