١٢٣٠ - إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٨٥

  1. - قال ابن مفلح: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان ضامنتان وتضمن، قال شيخنا: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف.

    وقال: وإن تقابلا (٣) تقاصا؛ لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.

    ج ١ ص ٨٨٦وقال: وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جهل قدر المحرم بماله أخرج نصفه والباقي له، ومن دخل للصلح فجُهل قاتله ضمنتاه) [الفروع ٦/ ١٦٣ (١٠/ ١٨٥) ] (١) .

    1. (٣)في ط ٢: (تقاتلا).
    2. (١)انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣١٢ - ٣١٣)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٩ - ٤٣٠).
    ج ١ ص ٨٨٥