١٢٣٠ - إن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٨٥
- ج ١ ص ٨٨٥
- قال ابن مفلح: (وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فظالمتان ضامنتان وتضمن، قال شيخنا: فأوجبوا الضمان على مجموع الطائفة وإن لم يعلم عين المتلف.
وقال: وإن تقابلا (٣) تقاصا؛ لأن المباشر والمعين سواء عند الجمهور.
ج ١ ص ٨٨٦وقال: وإن جهل قدر ما نهبه كل طائفة من الأخرى تساوتا، كمن جهل قدر المحرم بماله أخرج نصفه والباقي له، ومن دخل للصلح فجُهل قاتله ضمنتاه) [الفروع ٦/ ١٦٣ (١٠/ ١٨٥) ] (١) .
- (٣)في ط ٢: (تقاتلا).
- (١)انظر: «الفتاوى» (٢٨/ ٣١٢ - ٣١٣)، «الاختيارات» للبعلي (٤٢٩ - ٤٣٠).