١٢٣٧ - ضمان المرتد ما أتلفه زمن ردته
فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٩٩
- ج ١ ص ٨٩٩
- قال ابن مفلح: (ويضمن ما أتلفه، نص عليه، وعنه: إن فعله بدار حرب أو في جماعة مرتدة ممتنعة فلا، اختاره الخلال وصاحبه والشيخ، واختاره شيخنا، لفعل الصحابة وكالكافر الأصلي إجماعا. قال: وإن المرتد تحت حكمنا ليس محاربا يضمن إجماعا) [الفروع ٦/ ١٧٥ (١٠/ ٢٠٤ - ٢٠٥) ] (٢) .
- (٢)«الاختيارات» (٤٤٤).