١٢٤٠ - إرث الحمل من أب كافر إذا أسلمت أمه قبل الوضع
فقرتان، ج ١ ص ٩٠٠
- ج ١ ص ٩٠٠
- قال ابن مفلح: (وظاهر «الفصول» : أنه كمن أسلم قبل قسم التركة، وقال في مكان آخر ــ بعد رواية الكحال (٣) ــ: جعل تجدد الإسلام مانعا من
ج ١ ص ٩٠١إرثه مع كوننا نجعل للحمل حكما في باب الإرث، وذلك أن من أصله أن يورث القريب الكافر إذا أسلم قبل القسم.
وقال شيخنا: قيد ذلك بما إذا أسلمت أمه قبل الوضع، فإنه في هذه الصورة يصير مسلما بلا ريب. قال: وتعليل ابن عقيل ضعيف) [الفروع ٦/ ١٨٣ (١٠/ ٢١٤ - ٢١٥) ].
- (٣)ذكرها ابن مفلح قبل هذا الكلام، وهي في نصراني مات عن نصرانية حامل، فأسلمت، ثم ولدت، قال: (لا ترث، إنما ترث بالولادة، وحكم بالإسلام) كذا في ط ١، وط ٢، ولعل الصواب: (لا يرث، إنما يرث بالولادة) كما في الإنصاف: (٧/ ٣٣٣).
-
وانظر: ما سبق برقم: (٩٢٨) .