٢٦ - السواك للصائم بعد الزوال
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٨
- ج ١ ص ٦٨
- قال ابن مفلح: (ويكره للصائم بعد الزوال «و: ش» ، وعنه: يباح، وعنه: يستحب، اختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٢٥ (١/ ١٤٥) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (١٨)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٢٦٦).
فقرة واحدة، ج ١ ص ٦٨
- قال ابن مفلح: (ويكره للصائم بعد الزوال «و: ش» ، وعنه: يباح، وعنه: يستحب، اختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٢٥ (١/ ١٤٥) ] (١) .