١٢٦٩ - أجرة رباع مكة

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩١٦

  1. - قال ابن مفلح: (وإن سكن بأجرة فعنه: لا يأثم بدفعها، جزم به الشيخ، وعنه: إنكار عدمه، جزم به القاضي لالتزامه، قال أحمد: لا ينبغي لهم أخذه، ويتوجه مثله فيمن عامل بعينة (٣) ونحوها في الزيادة عن رأس ماله،

    ج ١ ص ٩١٧وقال شيخنا: هي ساقطة يحرم بذلها) [الفروع ٦/ ٢٤٣ - ٢٤٤ (١٠/ ٣٠٠ - ٣٠١) ] (١) .

    1. (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: مسألة العينة المذكورة في الربا).
    2. (١)«الاختيارات» للبعلي (١٧٩ - ١٨٠).
    ج ١ ص ٩١٦