١٣١٣ - حكم الكلف التي يضربها الملوك على الناس

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٤٩

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس (١) «ع» ذكره ابن حزم وشيخنا) [الفروع ٦/ ٢٨٠ (١٠/ ٣٤٧) ] (٢) .

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: تعشير أموال المسلمين، والكلف التي تؤخذ منهم بغير طريق شرعي حرام).
    2. (٢)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٤).
    ج ١ ص ٩٤٩