١٣١٣ - حكم الكلف التي يضربها الملوك على الناس
فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٤٩
- ج ١ ص ٩٤٩
- قال ابن مفلح: (ويحرم تعشير الأموال والكلف التي ضربها الملوك على الناس (١) «ع» ذكره ابن حزم وشيخنا) [الفروع ٦/ ٢٨٠ (١٠/ ٣٤٧) ] (٢) .
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: تعشير أموال المسلمين، والكلف التي تؤخذ منهم بغير طريق شرعي حرام).
- (٢)انظر: «الفتاوى» (٢٩/ ٢٦٤).