١٣٢٥ - مصرف الفيء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٦٦

  1. - قال ابن مفلح: (ويبدأ بالأهم فالأهم، من الثغور، ثم الأنهار والقناطر، ورزق قضاة ومن نفعه عام، ثم يقسم بين المسلمين إلا العبيد، نص عليه، وعنه: يقدم المحتاج، وهي أصح عنه، قاله شيخنا) [الفروع ٦/ ٢٩٠ (١٠/ ٣٥٩ - ٣٦٠) ] (٣) .

    1. (٣)«الفتاوى» (٢٨/ ٢٨٦ - ٢٨٧)، «الاختيارات» للبعلي (٤٦٢).
    ج ١ ص ٩٦٦