١٣٥٢ - حكم ما ذبحه الكتابي لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه
فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٧٧
- ج ١ ص ٩٧٧
- قال ابن مفلح: (وتحل ذبيحتنا لهم (٣) مع اعتقادهم تحريمها، لأن الحكم لاعتقادنا، وإن ذبح لعيده أو متقربا به إلى شيء يعظمه لم يحرم، وعنه: بلى، اختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٣١٩ (١٠/ ٤٠٣) ] (٤) .
- (٣)أي: لأهل الكتاب.
- (٤)«الاختيارات» للبعلي (٤٧٠)، وانظر: «الفتاوى» (٢٥/ ٣٢٦)، «اقتضاء الصراط» (١/ ٢٥٦).