٤٠ - اتخاذ مكان للوضوء في المسجد
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٤
- ج ١ ص ٧٤
- قال ابن مفلح: (قال (٥) : ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محظور) [الفروع: ١/ ١٥٧ (١/ ١٩١) ] (٦) .
- (٥)أي: ابن تيمية.
- (٦)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠).
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٤
- قال ابن مفلح: (قال (٥) : ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محظور) [الفروع: ١/ ١٥٧ (١/ ١٩١) ] (٦) .