٤٠ - اتخاذ مكان للوضوء في المسجد

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٤

  1. - قال ابن مفلح: (قال (٥) : ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محظور) [الفروع: ١/ ١٥٧ (١/ ١٩١) ] (٦) .

    1. (٥)أي: ابن تيمية.
    2. (٦)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٢٠).
    ج ١ ص ٧٤