١٣٦٤ - إذا حلف أحد بيمين، فقال له آخر: أنا معك

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٨٨

  1. - قال ابن مفلح: (ومن حلف بأحدها (٢) فقال آخر: يميني في يمينك، أو عليها، أو مثلها، ينوي التزام مثلها لزمه، نص عليه في طلاق، وفي المكفرة الوجهان.

    قال شيخنا: كذا: أنا معك، ينوي في يمينه) [الفروع ٦/ ٣٤١ (١٠/ ٤٣٩ - ٤٤٠) ].

    1. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: أحد الأيمان الخمسة، وهي: العتق والطلاق والظهار والنذر واليمين بالله تعالى، قال في «المحرر»: وحلف بيمين من هذه الخمسة، فقال له آخر: يميني في يمينك، أو: أنا على مثل يمينك، يريد التزام مثل يمينه، لزمه ذلك، إلا في اليمين بالله تعالى، فعلى وجهين).
    ج ١ ص ٩٨٨