٤٢ - التفضيل بين المسح والغسل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٦

  1. - قال ابن القيم: (ولم يكن يتكلف ضِدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف: مسح عليهما، ولم ينزعهما؛ وإن كانتا مكشوفتين: غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة: الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا، والله أعلم) [زاد المعاد: ١/ ١٩٩] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٩٤).
    ج ١ ص ٧٦