٤٢ - التفضيل بين المسح والغسل
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٦
- ج ١ ص ٧٦
- قال ابن القيم: (ولم يكن يتكلف ضِدَّ حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف: مسح عليهما، ولم ينزعهما؛ وإن كانتا مكشوفتين: غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه، وهذا أعدل الأقوال في مسألة: الأفضل من المسح والغسل، قاله شيخنا، والله أعلم) [زاد المعاد: ١/ ١٩٩] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٢٤)، وانظر: «الفتاوى» (٢٦/ ٩٤).