١٣٩١ - إذا حلف بمباح أو معصية أو نذرهما

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٠٧

  1. - قال ابن مفلح: (وقال شيخنا: إذا حلف بمباح أو معصية لا شيء عليه، كنذرهما، فإن ما لم يلزم بنذره لا يلزم به شيء إذا حلف به، فمن يقول: لا يلزم الناذر شيء لا يلزم الحالف بالأولى، فإن إيجاب النذر أقوى من إيجاب اليمين) [الفروع ٦/ ٣٩٦ - ٣٩٧ (١١/ ٦٨) ].

    ج ١ ص ١٠٠٧