١٤٠١ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١٠
- ج ١ ص ١٠١٠
- قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،
ج ١ ص ١٠١١واختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٤٠٤ (١١/ ٧٩) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٤٧٩).