١٤٠١ - فعل المعصية المنذورة لا يسقط الكفارة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١٠

  1. - قال ابن مفلح: (فإن فعل المعصية لم يكفر، نقله مهنا، واختار القاضي: بلى، لبطلان الصلاة بدار غصب، وقيل: حتى المحلوف عليها،

    ج ١ ص ١٠١١واختاره شيخنا) [الفروع ٦/ ٤٠٤ (١١/ ٧٩) ] (١) .

    1. (١)«الاختيارات» للبعلي (٤٧٩).
    ج ١ ص ١٠١٠