١٤٠٨ - يجوز لغير المجتهد الإفتاء بالتقليد عند الحاجة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠١٣

  1. - قال ابن مفلح: ( ... واختار في «الترغيب» : ومجتهدا في مذهب إمامه للضرورة، واختار في «الإفصاح» و «الرعاية» : أو مقلدا، وقيل فيه: يفتي ضرورة، وقال ابن بشار: ما أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي بها، وظاهر نقل عبد الله: يفتي غير مجتهد، ذكره القاضي، وحمله شيخنا على الحاجة) [الفروع ٦/ ٤٢٢ (١١/ ١٠٤ - ١٠٥) ] (٣) .

    1. (٣)انظر: «المسودة» (٢/ ٩٢٥ - ٩٢٦).
    ج ١ ص ١٠١٣