١٤٢١ - عزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم

٣ فقرات، ج ١ ص ١٠١٨

  1. ١٤٢١ - وعزل الوالي أو وكيل بيت المال والمحتسب ونحوهم:

    - قال ابن مفلح: (وإن زالت ولاية المولِّي (١) أو عزل من ولاه أو غيره المستحق للولاية، والأشهر: بل الصالح لها، لم ينعزل الحاكم، لأنه عقدٌ لمصلحة المسلمين، كعقده نكاح موليته لم يفسخه، ذكره الشيخ، وقيل: بلى، كنائبه بزوال ولاية مستنيبه (٢) ، وفيه في «الأحكام السلطانية» قول: لا، واختاره في «الترغيب» ، وجزم بأنه ينعزل نائبه في أمر معين من سماع شهادة معينة، وإحضار مستعدًى عليه.

    1. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد به هنا: الإمام، قيده بذلك في «المحرر» ... الخ).
    2. (٢)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (المراد هنا بالمستنيب غير الإمام، كما إذا كان قاضيا ... الخ).
    ج ١ ص ١٠١٨
  2. فعلى هذا الوجه لو عزله في حياته لم ينعزل، وقيل: لا ينعزل بموته بل بعزله، اختاره جماعة، قال في «المغني» : كالوالي، قال شيخنا: كعقد وصي وناظر عقدا جائزا، كوكالة وشركة ومضاربة.

  3. ومثله كل عقد لمصلحة المسلمين، كوال، ومن ينصبه لجباية مال وصرفه، وأمر الجهاد ووكيل بيت المال والمحتسب، ذكره شيخنا، وهو

    ج ١ ص ١٠١٩ظاهر كلام غيره.

    وقال أيضا في الكل: لا ينعزل بانعزال المستنيب وموته حتى يقوم غيرُه مقامَه) [الفروع ٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧ (١١/ ١٢٣ - ١٢٤) ] (١) .

    1. (١)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٤٨٧).