٤٩ - مدة المسح في حال الضرورة
فقرة واحدة، ج ١ ص ٧٩
- ج ١ ص ٧٩
- قال ابن مفلح: (ويمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر سفر القصر ثلاثة أيام ولياليهن ثم يخلع «م» : لا توقيت، فإن خاف فوات رفقة أو تضرر
ج ١ ص ٨٠رفيقه بانتظاره (١) تيمم، فلو مسح وصلى أعاد، نص عليه، وقيل: يمسح كالجبيرة، واختاره شيخنا) [الفروع: ١/ ١٦٧ (١/ ٢٠٩) ] (٢) .
- (١)في ط ٢ والنسخة الخطية (ص: ١١): (فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره ونحوه).
- (٢)«الفتاوى» (٢١/ ١٧٧ - ١٧٨، ٢١٥ - ٢١٧)، وانظر: «الاختيارات» للبرهان (٣٢)، و «الاختيارات» للبعلي (٢٦).