١٤٣٨ - لو قال لمدعي دينارا: «لا يستحق علي حبة»

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٢٩

  1. - قال ابن مفلح: (ولو قال المدعي (٤) دينارا: لا يستحق علي حبة، فعند ابن عقيل: ليس بجواب، لأنه لا يكتفى في دفع الدعوى إلا بنص لا بظاهر، ولهذا لو حلف: والله إني لصادق فيما ادعيته عليه، أو حلف المنكر إنه لكاذب فيما ادعاه علي، لم يقبل، وعند شيخنا: يعم الحبات وما لم يندرج في لفظ حبة من باب الفحوى، إلا أن يقال: يعم حقيقة عرفية) [الفروع

    ج ١ ص ١٠٣٠٦/ ٤٦٧ (١١/ ١٧٥) ] (١) .

    1. (٤)كذا في ط ١ وط ٢، وفي «الإنصاف» (١١/ ٢٤٢): (لمدعي) ولعله الصواب، والله أعلم.
    2. (١)«المسودة» (٣٧٨ - ٣٧٩).
    ج ١ ص ١٠٢٩