١٤٤٣ - حكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها

٣ فقرات، ج ١ ص ١٠٣٠

  1. ١٤٤٢ - والفرق بين الجرح لرد الشهادة والولاية، وبين الجرح للتحذير منه:

    ج ١ ص ١٠٣٠
  2. ١٤٤٣ - وحكم بيان بدعة المبتدع والتحذير منها:
  3. - قال ابن مفلح: (والمذهب: لا يسمع جرح لم يبين سببه بذكر قادح فيه عن رؤية أو استفاضة، وفيها وجه: كتزكية، وفيها وجه، واختاره شيخنا.

    وقال: إن المسلمين يشهدون في مثل عمر بن عبد العزيز والحسن بما لا يعلمونه إلا بالاستفاضة.

    وقال: إنه لا يعلم في الجرح بالاستفاضة نزاعا بين الناس.

    قال: وهذا إذا كان فسقه لرد شهادته وولايته، فأما إذا كان المقصود التحذير منه اكتفي بما دون ذلك، كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس

    ج ١ ص ١٠٣١بأخدانهم. وبلغ عمر - رضي الله عنه - أن رجلا يجتمع إليه الأحداث فنهى عن مجالسته.

    وقال: ولا بد من بيان بدعة المبتدع والتحذير منها لأنه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) [الفروع ٦/ ٤٧٢ - ٤٧٣ (١١/ ١٨٥ - ١٨٦) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٣٥/ ٤١٣ - ٤١٤).