٥١ - خروج النجاسة ــ غير البول والغائط ــ من غير السبيلين لا ينقض الوضوء

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨١

  1. - قال ابن مفلح: (الثاني: خروج بول أوغائط من بقية البدن «ش» وخروج نجاسة فاحشة في نفوس أوساط الناس، في رواية اختارها القاضي وجماعة كثيرة، وجزم به في التلخيص وغيره، ونقل الجماعة وذكره الشيخ المذهب: كل أحد بحسبه. وعنه: ينقض اليسير «و: هـ» ، وقال شيخنا: لا ينقض مطلقا «و: م، ش» ) [الفروع: ١/ ١٧١ (١/ ٢٢١ ــ ٢٢٢) ] (٢) .

    1. (٢)«الفتاوى» (٢٠/ ٥٢٦؛ ٢١/ ٢٢٢، ٢٤٢؛ ٢٥/ ٢٣٨؛ ٣٥/ ٣٥٨)، «الاختيارات» لابن عبد الهادي (٣٥)، وللبرهان (٦٠)، وللبعلي (٢٨).
    ج ١ ص ٨١