١٤٥٣ - الحكم في القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان
فقرتان، ج ١ ص ١٠٥٦
- ج ١ ص ١٠٥٦
- قال ابن مفلح: ( ... وتقدم أن سؤال غريم الحجر كالكل، فيتوجه أن يفيد أن القضية الواحدة المشتملة على عدد أو أعيان كولد الأبوين في المشركة أن الحكم على واحد أو له يعمه وغيره.
-
ذكر شيخنا المسألة، وأخذها من دعوى موت موروثه، وحكمه بأن
ج ١ ص ١٠٥٧هذا يستحق هذا أو الآن من وقف بشرط شامل يعم، وهل حكمه لطبقة حكم للثانية والشرط واحد؟ ردد النظر على وجهين (١) ، ثم من أبدى ما يجوز أن يمنع الأول من الحكم عليه لو علمه فلثانٍ الدفع به، وهل هو نقض للأول كحكم مغيا بغاية أو هو فسخ (٢) ؟) [الفروع ٦/ ٤٨٧ (١١/ ٢٠٧ - ٢٠٨) ].
- (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (أي: ردد شيخنا النظر في هذه المسألة على وجهين).
- (٢)في ط ١: (هل هو نسخ)، والمثبت من ط ٢، قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (كذا في غالب النسخ، وفي بعض النسخ: «هل هو نقض للأول، كحكم مغيا بغاية، أو هو نسخ، فيه وجهان). وقال المرداوي في «تصحيح الفروع»: (هذا من تتمة كلام الشيخ تقي الدين، والمصنف قدم حكما، وهو قوله قبل ذلك: «ويصح تبعا»، وقد اختار الشيخ تقي الدين في «الفتاوى المصرية» أن حكمه لطبقة ليس حكما لطبقة أخرى).