١٤٦٢ - تعيين القاضي الكاتب
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٦٣
- ج ١ ص ١٠٦٣
- قال ابن مفلح: (وله الكتابة إلى قاض معين وإلى من يصل إليه من قضاة المسلمين، قال شيخنا: وتعيين القاضي الكاتب كشهود الأصل (٣) ، وقد يخير (٤) المكتوب إليه) [الفروع ٦/ ٤٩٩ (١١/ ٢٢٩) ].
- (٣)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قال في باب الشهادة على الشهادة: «ويعتبر تعيينهم لهم، قال القاضي: حتى لو قال تابعيان: أشهدنا صحابيين لم يجز حتى يعيناهما» فعلى هذا لا بد من تعيين شهود الأصل).
- (٤)في ط ١: (يجبر) والمثبت من ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٨٦).