١٤٦٥ - إن سأل مع الإشهاد الكتابة
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٦٤
- ج ١ ص ١٠٦٤
- قال ابن مفلح: (وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه بورقة لزمه في الأصح، قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة، وعند شيخنا: يلزمه إن تضرر بتركه) [الفروع ٦/ ٥٠٢ (١١/ ٢٣٤) ] (٢) .
- (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٤).