١٤٦٥ - إن سأل مع الإشهاد الكتابة

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٦٤

  1. - قال ابن مفلح: (وإن سأله مع الإشهاد كتابته وأتاه بورقة لزمه في الأصح، قال أحمد: إذا أخذ الساعي زكاته كتب له براءة، وعند شيخنا: يلزمه إن تضرر بتركه) [الفروع ٦/ ٥٠٢ (١١/ ٢٣٤) ] (٢) .

    1. (٢)انظر: «الاختيارات» للبعلي (٥٠٤).
    ج ١ ص ١٠٦٤