٥٦ - إعادة الصلاة لمن لم يتوضأ من أكل لحم الجزور ونحوها من المسائل

فقرة واحدة، ج ١ ص ٨٥

  1. - قال ابن مفلح: (السادس (٢) : أكل لحم الجزور على الأصح، وعنه: إن علم النهي، اختاره الخلال وغيره، قال: وعليه استقر قوله، لخفاء الدليل، وعنه: لا يعيد مع الكثرة، وعنه: متأوّل، وقيل: فيه مطلقا روايتان، ويتوجه مثله فيما اختلف فيه الأثر، بخلاف ترك الطمأنينة، وتوقيت مسح، نص عليه، ومعناه كلام شيخنا، وذكر جماعة: لا يعيد متأوّل مطلقا، وذكره شيخنا وجها في: الماء من الماء، وأن نص أحمد خلافه، قال أحمد: لا أعنف من قال

    ج ١ ص ٨٦شيئا له وجه وإن خالفناه) [الفروع: ١/ ١٨٣ (١/ ٢٣٣) ] (١) .

    1. (٢)أي: من النواقض.
    2. (١)انظر: «شرح العمدة» (١/ ٣٣٤ - ٣٣٥)، «الفتاوى» (٢١/ ١٠، ١٦١؛ ٢٢/ ١٠٠ - ١٠١).
    ج ١ ص ٨٥