١٤٧٦ - إذا كانت العين المدعاة بيد ثالث

فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٧٠

  1. - قال ابن مفلح: (وإن كانت بيد ثالث فادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، فإن نكل أخذاها منه وبدلها، واقترعا عليها (٣) ، وقيل: يقتسمانها كناكل

    ج ١ ص ١٠٧١مقر لهما، وقيل: من قرع منهما وحلف فله، وقال شيخنا: قد يقال: تجزئ يمين واحدة (١) ) [الفروع ٦/ ٥١٩ (١١/ ٢٥٨) ].

    1. (٣)في ط ٢ والنسخة الخطية (ص ٣٨٩): (عليهما)، والمثبت من ط ١.
    2. (١)قال ابن قندس في «حاشيته على الفروع»: (قد ذكر المصنف أنه إذا ادعاها لنفسه حلف لكل واحد يمينا، ثم ذكر عن شيخنا هذا).
    ج ١ ص ١٠٧٠