١٤٩٢ - من كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها

٦ فقرات، ج ١ ص ١٠٨٥

  1. ١٤٩٢ - ومن كتب وصيته وقال: اشهدوا علي بما فيها:

    - قال ابن القيم: (قال إسحاق بن إبراهيم: قلت لأحمد: الرجل يموت

    ج ١ ص ١٠٨٦وتوجد له وصية تحت رأسه، من غير أن يكون أشهد عليها، أو أعلم بها أحدا، هل يجوز إنفاذ ما فيها؟ قال: إن كان قد عرف خطه، وكان مشهور الخط، فإنه ينفذ ما فيها.

    ج ١ ص ١٠٨٥
  2. وقد نص في الشهادة أنه إذا لم يذكرها ورأى خطه لا يشهد حتى يذكرها، ونص فيمن كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها= أنهم لا يشهدون إلا أن يسمعوها منه، أو تقرأ عليه فيقر بها.

  3. فاختلف أصحابنا:
  4. فمنهم من خَرَّج في كل مسألة حكم الأخرى، وجعل فيها وجهين بالنقل والتخريج.

  5. ومنهم من امتنع من التخريج، وأقر النصين، وفرق بينهما.

  6. واختار شيخنا التفريق، قال: والفرق أنه إذا كتب وصيته، وقال: اشهدوا علي بما فيها= فإنهم لا يشهدون لجواز أن يزيد في الوصية وينقص ويغير، وأما إذا كتب وصيته ثم مات، وعرف أنه خطه، فإنه يشهد لزوال هذا المحذور) [الطرق الحكمية ٣٠١] .