١٥٠٣ - من أتى فرعا مختلفا فيه
فقرة واحدة، ج ١ ص ١٠٩٦
- ج ١ ص ١٠٩٦
- قال ابن مفلح: (ومن أتى فرعا مختلفا فيه يعتقد تحريمه ردت شهادته، نص عليه، وقيل: لا، كمتأول، وفيه في «الإرشاد» : إلا أن يجيز ربا الفضل، أو يرى الماء من الماء، لتحريمهما الآن، وذكرهما شيخنا مما خالف النص من جنس ما ينقض فيه حكم الحاكم.
وقال: اختلف الناس في دخول الفقهاء في أهل الأهواء، فأدخلهم القاضي وغيره، وأخرجهم ابن عقيل وغيره) [الفروع ٦/ ٥٦٩ - ٥٧٠ (١١/ ٣٤٣) ] (٢) .
- (٢)«الفتاوى» (١٨/ ٣٣٣).