١٥٠٩ - اللعب بالشطرنج

فقرتان، ج ١ ص ١١٠٣

  1. - قال ابن مفلح: (ويحرم شطرنج في المنصوص، كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم، إجماعا، وكنرد، وفاقا للائمة الثلاثة، وعند شيخنا: هو شر من نرد، وفاقا لمالك) [الفروع ٦/ ٥٧٣ (١١/ ٣٤٨) ].

    ج ١ ص ١١٠٣
  2. وانظر: ما سبق برقم (٧٩٧) .