١٥٠٩ - اللعب بالشطرنج
فقرتان، ج ١ ص ١١٠٣
- ج ١ ص ١١٠٣
- قال ابن مفلح: (ويحرم شطرنج في المنصوص، كمع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم، إجماعا، وكنرد، وفاقا للائمة الثلاثة، وعند شيخنا: هو شر من نرد، وفاقا لمالك) [الفروع ٦/ ٥٧٣ (١١/ ٣٤٨) ].
-
وانظر: ما سبق برقم (٧٩٧) .