٦٤ - إذا وجد من الكافر ما يوجب الغسل قبل إسلامه

فقرة واحدة، ج ١ ص ٩٢

  1. - قال ابن مفلح: ( ... فلو اغتسل في كفره أعاد، واختار شيخنا: لا، إن اعتقد وجوبه، قال: بناء على أنه يثاب على طاعته في الكفر إذا أسلم، وأنه كمن تزوج مطلقته ثلاثا معتقدا حلها، وفيه روايتان) [الفروع: ١/ ١٩٩ (١/ ٢٥٨) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٣٠).
    ج ١ ص ٩٢