١٥٣١ - أجرة القابلة ونحوها

فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٤٢

  1. - قال ابن مفلح: (وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل، وإلا دفعتها لمحتاج، ذكره شيخنا) [الفروع ٦/ ٥٩٤ (١١/ ٣٧٩) ] (٢) .

    1. (٢)«الاختيارات» للبعلي (٢٢٧).
    ج ١ ص ١١٤٢