١٥٣٤ - الحكم بالشهادة على الشهادة
٣ فقرات، ج ١ ص ١١٤٦
- ج ١ ص ١١٤٦
- قال ابن مفلح: (قوله (١) : «ولا يحكم بها إلا إن تعذر شهادة شهود الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة» .
- (١)أي: صاحب «المحرر».
-
زاد في «المغني» وغيره: أو خوف من السلطان أو غيره، وهذا قول الأئمة الثلاثة، لأن الأدنى لا يقبل مع القدرة على الأقوى، وكسائر الإبدال.
وقال ابن عبد القوي مع ذلك: أو حبس، وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر. انتهى كلامه.
وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل شهادة حاضر في المصر.
وقال الشيخ تقي الدين: هذا متوجه على قولنا إن شهادة الفرع خبر، ولو كان الأصل في المجلس لم تقبل الفروع، ذكره ــ يعني القاضي ــ محل وفاق.
-
وقد علل ــ يعني القاضي ــ بالمشقة على شهود الأصل في الحضور، وهذا تتعدد أسبابه.
قال ــ يعني القاضي ــ: ويحتمل أن نعتبر سفرًا تقصر فيه الصلاة، ويحتمل أن لا يعتبر ذلك، وتجوز مع الغيبة القصيرة، لأن مشقة السفر
ج ١ ص ١١٤٧القصير أكثر من مشقة المريض المقيم في البلد. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٣٥] .