١٥٣٤ - الحكم بالشهادة على الشهادة

٣ فقرات، ج ١ ص ١١٤٦

  1. - قال ابن مفلح: (قوله (١) : «ولا يحكم بها إلا إن تعذر شهادة شهود الأصل بموت، أو مرض، أو غيبة» .

    1. (١)أي: صاحب «المحرر».
    ج ١ ص ١١٤٦
  2. زاد في «المغني» وغيره: أو خوف من السلطان أو غيره، وهذا قول الأئمة الثلاثة، لأن الأدنى لا يقبل مع القدرة على الأقوى، وكسائر الإبدال.

    وقال ابن عبد القوي مع ذلك: أو حبس، وفي معناه الجهل بمكانهم ولو في المصر. انتهى كلامه.

    وقال أبو يوسف ومحمد: تقبل شهادة حاضر في المصر.

    وقال الشيخ تقي الدين: هذا متوجه على قولنا إن شهادة الفرع خبر، ولو كان الأصل في المجلس لم تقبل الفروع، ذكره ــ يعني القاضي ــ محل وفاق.

  3. وقد علل ــ يعني القاضي ــ بالمشقة على شهود الأصل في الحضور، وهذا تتعدد أسبابه.

    قال ــ يعني القاضي ــ: ويحتمل أن نعتبر سفرًا تقصر فيه الصلاة، ويحتمل أن لا يعتبر ذلك، وتجوز مع الغيبة القصيرة، لأن مشقة السفر

    ج ١ ص ١١٤٧القصير أكثر من مشقة المريض المقيم في البلد. انتهى كلامه) [النكت على المحرر: ٢/ ٣٣٥] .