١٥٤٢ - إذا رجع شهود الطلاق

فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٥٥

  1. - قال ابن مفلح: (وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى أو بدله، وعنه: وبعده كله، وذكر شيخنا وجها: مهر المثل) [الفروع ٦/ ٥٩٩ (١١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) ] (١) .

    1. (١)«الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٩).
    ج ١ ص ١١٥٥