١٥٤٢ - إذا رجع شهود الطلاق
فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٥٥
- ج ١ ص ١١٥٥
- قال ابن مفلح: (وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى أو بدله، وعنه: وبعده كله، وذكر شيخنا وجها: مهر المثل) [الفروع ٦/ ٥٩٩ (١١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) ] (١) .
- (١)«الفتاوى» (٢٠/ ٥٧٩).
فقرة واحدة، ج ١ ص ١١٥٥
- قال ابن مفلح: (وإن رجع شهود طلاق فلا غرم إلا قبل الدخول نصف المسمى أو بدله، وعنه: وبعده كله، وذكر شيخنا وجها: مهر المثل) [الفروع ٦/ ٥٩٩ (١١/ ٣٨٩ - ٣٩٠) ] (١) .