١٥٤٦ - ضمان الشاهد ما غرمه الوكيل بسببه
فقرتان، ج ١ ص ١١٥٨
- ج ١ ص ١١٥٨
- قال ابن مفلح: (ومن شهد بعد الحكم بمناف للأولة فكرجوعه وأولى، قاله شيخنا.
-
وقال في شاهد قاس بكذا، وكتب خطه بالصحة فاستخرج الوكيل على حكمه، ثم قاس وكتب خطه بزيادة، فغرم الوكيل الزيادة، قال: يضمن الشاهد ما غرمه الوكيل من الزيادة بسببه، تعمد الكذب أو أخطأ، كالرجوع) [الفروع ٦/ ٦٠١ (١١/ ٣٩٣) ] (١) .
- (١)«الاختيارات» للبعلي (٥٢٦).